عنوان الفتوى : اللقاءات الآثمة بين الرجال والنساء منكر تنبغي إزالته
أنا أعمل موظف أمن داخل عمارة، ويتردد على المكان السكان العرب، ويجيئون معهم بالبنات، وهم إن أنزلتهم يعطونني الفلوس لأستر أمرهم، وإن منعتهم لا يعطوني أي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن سماحك للرجال والنساء باللقاءات الآثمة في العمارة المذكورة حرام وأخذ الفلوس على ذلك حرام ثانٍ. وهو تعاون مع العصاة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]. وعليه فالواجب عليك أن تتوب إلى الله مما مضى مع الندم والعزم على ألاَّ تعود لمثله، وأن تنهى عن المنكر وتغيره ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وأنفع ذلك أن تبلغ مالك العمارة والجهات الرسمية بحقيقة ما يجري. روى مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله أعلم.