عنوان الفتوى : حكم استعمال مواد مستخلصة من الحشرات في الأطعمة
يوجد مركب اسمه الكارمين e 120 يستخلص من الخنافس التي تتغذى على الصبار، ونوع من الديدان، وهذا المركب يوضع على اللحوم المعلبة والعصائر والمربى لأجل اللون الذي ينعكس منه بطيف أحمر مشبع 601 ů فيكسب السلع لونا أحمر، وهو مسرطن، فإذا وجدت سلعة كتب عليها e120 فهل آكلها أم لا؟ وهل تجوز للمضطر أم لا؟ وإذا كانت غالبية السلع والمواد الغذائية بها هذه المواد، فما العمل حينها؟ وهذه المواد تدخل أيضاً في زراعة القمح ودقيق المخابز والفواكه وتطعم بها الثمار لتصبح ناضجة..؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقهاء بحثهم فيما يتعلق بموضوع السؤال يقتصر على: حكم أكل الحشرات أولا، ثم على أثر التصنيع في استحالة ما يستخرج من الحشرات إلى مواد أخرى آمنة أو مباحة! وقد سبق لنا في عدة فتاوى ذكر خلاف أهل العلم في أكل الحشرات، كما في الفتويين رقم: 8361، ورقم: 179171.
والإشارة إلى مسألة الاستحالة، كما في الفتوى رقم: 276619.
وكذلك مسألة حكمها من حيث الطهارة والنجاسة، كما في الفتوى رقم: 312718.
والله أعلم.