عنوان الفتوى : حكم أكل الحلزون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة اللهأما بعد:هل يجوز أكل الحلزون؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن المعلوم أن الحشرات تنقسم إلى قسمين:
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، ‏والفأرة، والضب، والقنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، ‏والعقرب، والحلزون البري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في ‏حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:‏
‏1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة ‏منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.‏
‏2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل ‏تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية ‏وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن ‏يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.‏
‏3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما ‏لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن ‏عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.‏
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، ‏بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في ‏المدونة: ( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في ‏الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي ‏فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.‏
وقال في المنتقى شرح الموطأ: ( وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب ‏والخنفساء… والدود والبعوض، فلا يجوز أكله والتدواي به لمن احتاج إلى ذلك إلا ‏بذكاة). انتهى.‏
بينما ذهب ابن حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ‏ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، ‏والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من ‏أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح ‏البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه ‏على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.‏
والله أعلم.‏