عنوان الفتوى: إيجار الشقة واشتراط وجود التلفاز بها
لدينا شقة مفروشة للإيجار، ولكن كل من يأتي ليسكن الشقة يشترط وجود تلفزيون بالشقة، وقد أشار علينا بعض الإخوة الملتزمين بحرمة التلفزيون، وبالتالي لا يجوز تأجير الشقة بالتلفزيون، ولكن كل المستأجرين حتى الآن اشترطوا وجود تلفزيون بالشقة، ولهذا فقد أحضرت تلفزيونًا للشقة، وقمت بتأجيرها وساعتها أفتاني هؤلاء الإخوة الملتزمين بحرمة هذا الدخل لأنه يأتي من سبب حرام فما رأي سيادتكم، أفيدوني فأنا في حيرة من أمري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وجود التلفاز كشرط في العقد لا تأثير له على صحة العقد، ولا تأثير له في حل الكسب. هذا من حيث أصل العقد، وأما التلفاز نفسه، فإن واقعه يقتضي أن لا يحكم عليه بالحكم العام في كونه وسيلة أو سلاح ذا حدين، يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في الشر كما بينا في الفتوى رقم: 1886. فيمنع منه سدًّا للذريعة، فقد نص فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة على تحريم بيع العنب ممن يعصر الخمر وبيع السلاح لمن عرف بقطع الطريق، مع أنه قد يستعمله في غير ذلك. وكره فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية بيعه والحالة ما ذكرنا. فعلى هذا فإن عليك أن تتحرى من لا يشترط هذا الشرط في مستقبل أيامك، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. والله أعلم.