عنوان الفتوى : الحكم بقبض الزوجة الصداق قضاء لا يسقط ديانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت متزوجة من رجل لا يعرف ما معنى قول الله تعالى وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، للأسف بعد عقد القران بيننا صار يعيرني ويحتقرني لأني عايشة في بلده ويعير بنات بلدي بالفساد، وأمور بخصوص هذا الموضوع، وكثيراً ما قلت له حرام هذا الذي تقول، ولم يسمع كلامي، ورحت أشتكيه للقاضي، وحصل الطلاق بيننا والحمد لله رب العالمين، سؤالي: ما حكم الشرع في أن يوم عقد القران لم آخذ مهري منه، وقلت عند القاضي بأنني أخذته وذلك لأنني أريد الستر، وقبل ما أقول هذا الكلام عند القاضي قال لي بأن مهري عليه أمانة إلى يوم الدين، هل هذا الذي فعلته يجعلني مذنبة أمام الله؟ مع العلم بأنني كان هدفي أنه سوف يكون لي زوجاً ولم أظن أنه بمثل هذه التصرفات، وما حكم الدين في مثل هذا الرجل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى قد شرع الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ولمعانٍ سامية، ومن ذلك تحقيق السكن والاستقرار النفسي بين الزوجين، وإنما يتحقق ذلك بمعرفة كل من الطرفين لما عليه من واجبات وما له من حقوق، والعمل وفقًا لذلك. وقد أرشد الشرع الحكيم الزوج إلى الإحسان لزوجته، ففي سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم. إذا تقرر هذا فإن ما قام به هذا الزوج تجاه زوجته لا شك أنه أمر لا يجوز شرعًا. وأما إخبار الأخت السائلة للقاضي بأنها قد قبضت الصداق، والواقع خلاف ما ذكرت، فإنها بهذا قد وقعت في الكذب، فالواجب عليها التوبة من ذلك. وأما الصداق فهو لازم للزوجة على زوجها كاملاً مادام الطلاق قد وقع بعد الدخول. ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة على الفتويين: 24917/ 31818 وننبه إلى أن الحكم بقبض الزوجة للصداق قضاء لا يسقطه عن الزوج ديانة، من أجل هذا كان قولنا بأن الصداق لازم له. والله أعلم.