عنوان الفتوى : أثر زنا المرأة على نكاحها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ ٨ سنوات، وعندي بنتان، وكنت قد قمت بعلاقة قبل الزواج مع شابين، ولكنني رجعت إلى الله، وندمت، وتزوجت، وكنت ما زالت بكرًا، ولا أتذكر أنه حدث دخول أم لا، ووقعت في المحظور ثانية بعد زواجي بأربع سنين، وأنا الآن أصلي وتبت توبة نصوحًا، وأصوم وأستغفر، وقد قرأت هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فما حكم زواجي؟ مع العلم أن زوجي لا يعرف عني سوى أنني فاضلة ومحترمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تبت قبل الزواج، فزواجك صحيح لا إشكال فيه، وما حصل بعد الزواج من الوقوع في الحرام، لا يؤثر على صحته، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وأمّا المقصود بقول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3}، فقد ذكر بعض المفسرين أن ذلك بمعنى نهي المسلم العفيف عن تزوج الزانية، ونهي المسلمة العفيفة عن تزوج الزاني، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 5662.

والخلاصة: أن ما وقعت فيه من الحرام لا أثر له على زواجك، وما دمت تائبة من هذه الفواحش توبة صادقة، فأبشري بقبول التوبة، وعفو الله، واجتهدي في الثبات على التوبة، والاجتهاد في الأعمال الصالحة، واستري على نفسك، فلا تخبري أحدًا بهذه المعاصي.

والله أعلم.