عنوان الفتوى : حكم أخذ مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في الحوادث المرورية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرضت لحادث سير، وكان الخطأ على الذي صدمني 100٪‏ وليس علي خطأ أبداً، وكان معه تأمين شامل، فذهبت إلى تقييم أسعار الصدمات فقيّموها بـ 2250 ريالا تقريباً، والمقيمون يرسلون التقييم إلى شركة التأمين، فذهبت إلى شركة التأمين فأعطوني 2250 ريالا تقريباً، وأخذت المال، فهل عليّ شيء؟ وقد ذهبت إلى شركة سيارتي لأعرف قيمة القطعة عندهم فكانت 1200 ريال تقريباً، فماذا عليّ أن أفعل؟ ولو فرضنا أنه حرام، ولابد أن أرجع المتبقي، فلمن أرجّعه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ المال الذي دفعته لك شركة التأمين مباح لك، سواء كان تأمينا تعاونياً أو تجارياً، قال الدكتور حسام الدين عفانةحرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث أو تسبب فيه. اهـ

 ولا يلزمك أن تنفق هذا المال كله في إصلاح السيارة، فما تبقى منه فهو لك لا يلزمك رده. وراجع الفتوى رقم: 142513.

والله أعلم.