عنوان الفتوى : حصتك من المسجد صدقة جارية
السلام عليكم ورحمة الله. لدي بعض الأسئلة حول موضوع الصدقة: توفي أبي منذ أسابيع قليلة، وأنا إحدى بناته ومتزوجة، وأعمل، وأريد أن أتصدق عنه صدقة جارية، ولكني لا أستطيع أن أقوم ببناء مسجد وحدي، فهل إذا ساهمت في بناء مسجد تكون هذه صدقة جارية؟ وهل لابد أن تكون الصدقة من ميراثي؟ أم يمكن أن أدفعه من حر مالي؟ حيث إن الميراث موقوف لوجود أختي الصغيرة وهي غير راشدة، وهل إذا ساعدت أختي بمصروف شهري تعتبر هذه صدقة؟ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزى الله الأخت السائلة خيرًا على برها وإحسانها إلى أبيها بعد موته. ونقول لها: إن كنت لا تقدرين على بناء مسجد بمفردك فشاركي غيرك في بنائه وتكون حصتك صدقة جارية، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاةٍ لبيضها، بنى الله له بيتًا في الجنة. رواه أحمد وغيره. والقطاة: نوع من الطيور. ومفحص القطاة: هو المكان الذي تخيم فيه وتبيض؛ لأنها تفحص عنه التراب. قال شارح سنن الترمذي : وللعلماء في توجيه قوله: ولو كمفحص قطاة قولان: الأول: أنه محمول على المبالغة وهو قول الأكثر. وقال آخرون: هو على ظاهره، فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه وتكون هذه الزيادة على هذا القدر أو يشترك جماعة في بناء مسجد، فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. اهـ ولا يشترط أن تكون هذه الصدقة مما ترثينه من والدك، بل كل مال حلال تملكينه صح التصدق به. ومساعدتك لأختك في نفقاتها إن كانت محتاجة إليها صدقة وصلة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وأما عن زراعة الأشجار وسقيها وحصول الثواب بذلك أم لا؟ فالجواب: إن كانت هذه الأشجار أشجارا ينتفع بها الخلق، ففي غرسها وسقيها أجر؛ ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاَّ كان له به صدقة. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري: ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره. اهـ. والله أعلم.