عنوان الفتوى : حكم من نزل منها دم دفعة واحدة في غير وقت العادة ثم انقطع الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من نزلت منها كمية من الدم دفعة واحدة في نهار رمضان, ثم انقطع الدم بعد ذلك, ولم يكن هذا وقت عادتها، مع العلم أنني حِضت من قبل مرتين في الشهر؛ نتيجة الطقس الحار والضغط؟ وهل ما رأيته يعتبر حيضًا يجب الاغتسال منه أم لا؟ وإن لم يكن حيضًا، فإنني قد أفطرت هذا اليوم لظني أنه حيض, فهل تجب عليّ مع القضاء الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذه الكمية من الدم -إن كانت في زمن يصلح أن تكون فيه حيضًا، بأن كان مجموع مدتها مع ما قبلها من دم، وما تخللهما من نقاء، لا يزيد على خمسة عشر يومًا-، فهي حيض، يجب الاغتسال بعد انقطاعه.

وأما إن رأيت هذا الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضًا -بأن كان مجموع مدته مع ما قبله من دم وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما، ولم يفصل بين الدمين ثلاثة عشر يومًا، فأكثر-، فهو دم استحاضة، وليس بحيض، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

وأما إن فصل بين الدمين ثلاثة عشر يومًا، فأكثر: ففي كون هذا الدم حيضًا خلاف، فرآه المالكية حيضًا، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يعده حيضًا الجمهور، والأحوط الاغتسال منه؛ خروجًا من الخلاف، وتنظر الفتويان رقم: 125450، ورقم: 132020.

فعليك أن تنظري في وقت انقطاع دمك من الحيضة السابقة والتي رأيتها في رمضان، ثم تنظري في وقت معاودة الدم المذكور، فإن كان مجموعهما لا يزيد على خمسة عشر يومًا، فهو دم تابع للحيضة السابقة، فيفسد الصوم، ويوجب الاغتسال.

وإن كان مجموعهما يزيد على خمسة عشر يومًا، ولم يكن بينهما أقل الحيض، وهو ثلاثة عشر يومًا، فهو استحاضة.

وإن كان بينهما ثلاثة عشر يومًا، فأكثر، ففيه الخلاف المذكور.

وما دمت قد أفطرت هذا اليوم، فعليك القضاء بكل حال، ولا تلزمك كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 111609.

ولأنك إنما أفطرت متأولة، تظنين أنك حائض.

ومن ثم؛ فنرجو ألا يكون عليك إثم بكل حال، وقد وضح لك مما بيناه الحال التي تعتبرين فيها هذا الدم حيضًا، والتي تعتبرينه فيها استحاضة.

والله أعلم.