عنوان الفتوى: حكم ما يقع بالنفس من شماتة بالناس بدون إظهارها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشماتة بالقلب في النفس بيني وبين نفسي؟ فالشيطان يوسوس لي بأنني أتشمت بالناس بيني وبين نفسي، فكيف أستطيع تجاهلها؟ وهل أحاسب عليها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمنهي عنه هو إظهار الشماتة بالمسلم، كما في الترمذي من حديث واثلة ـ رضي الله عنه ـ وقال: حديث حسن غريب: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك.

وأما ما يقع في النفس مما لا يسترسل الشخص معه أو لا يقدر على دفعه عنه: فهو غير مؤاخذ به ـ إن شاء الله ـ وتنظر الفتويان رقم: 167181، ورقم: 195795.

والوساوس من الأمور المضرة جدا، فينبغي مجاهدتها وطرحها وعدم الاسترسال معها، لأن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، وتنظر الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن