عنوان الفتوى : إظهار الشماتة بالمسلم أو تعييره من الأخلاق المذمومة
ما حكم الإسلام في الشماتة والتعيير؟ فأنا لم أتزوج بعد, وجاءت زميلة في العمل وأخبرتني أنها ستدعوني إلى زواجها- من أجل أن تقهرني - فما حكم هذا القول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يظهر الشماتة بأخيه, بل شأن المؤمن التألم مما يتألم منه أخوه، والفرح بما يفرح به، وراجعي الفتوى رقم: 119799.
وبخصوص هذا القول: فلا يجوز للمسلم أن يقول قولًا ولا أن يفعل فعلًا يتأذى به أخوه المسلم، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
قال في التحير والتنوير: وعطف المؤمنات على المؤمنين للتصريح بمساواة الحكم, وإن كان ذلك معلومًا من الشريعة، لوزع المؤذين عن أذى المؤمنات؛ لأنهن جانب ضعيف بخلاف الرجال فقد يزعهم عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم، والمراد بالأذى: أذى القول بقرينة قوله: فقد احتملوا بهتانًا لأن البهتان من أنواع الأقوال, وذلك تحقير لأقوالهم، وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين, والمراد بالمبين: العظيم القوي.
وراجعي الفتوى رقم: 53043.
والله أعلم.