عنوان الفتوى : لا يجب على الحاضنة الذهاب بالمحضون لأبيه أو أهله
شيخي الكريم: أنا مطلقة، وعندي بنت من طليقي منذ 10 سنوات. طليقي لا يصل رحم ابنته، لا هو ولا أهله. سؤالي هو: هل أكون مجبرة على أخذها لصلة رحمهم. وإذا لم أفعل هل أعتبر قاطعة لرحم ابنتي، مع العلم -سيدي الشيخ- أنني الآن متزوجة من زوج فاضل، لا يمنعني من أخذها إلى أهل طليقي، في الوقت الذي يرفض فيه رفضا باتا أخدها لطليقي، ويطلب مني تكليف إخوتي بذلك. وإخوتي يرفضون الذهاب إليه بها؛ لكرههم له. أفيدوني شيخي الكريم. ولكم جزيل الأجر والثواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك أن تأخذي البنت لزيارة أبيها أو أهله، ولكن عليك ألا تمنعيهم من زيارتها، أو رؤيتها، إذا أرادوا ذلك.
جاء في الدر المختار: وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَأَخَذَهُ الْأَبُ، لَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُرْسِلَهُ لَهَا، بَلْ هِيَ إذَا أَرَادَتْ أَنْ تَرَاهُ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.
قال ابن عابدين في الحاشية: (قوله: لا يجبر على أن يرسله) وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها. اهـ.
لكن عليك أن تعلّمي ابنتك صلة الرحم، وتعرفيها بحقّ أبيها، وحقّ أرحامها عليها.
والله أعلم.