عنوان الفتوى : حكم التوقيع على وثيقة الإقامة في دولة لا تحكم بشرع الله
ما حكم توقيع وثيقة الإقامة في دولة لا تحكم بشرع الله إذا ذهب إليها الشخص بلا حاجة حقيقية مثل من ذهب لإيجاد عمل أفضل، وهذه الوثيقة قد توجد بها شروط مستمدة من قوانين وضعية مخالفة للشرع؟ وهل إذا أنكر بقلبه يقيه هذا من الكفر ويبقى آثماً؟ أو وثائق برامج الكمبيوتر التي تتطلب الموافقة على وثيقة الشروط حتى تعمل في حال عدم وجود حاجة لهذه البرامج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا السؤال لا يقبل إلا من إنسان تيسرت له الإقامة في بلد يحكم بشريعة الله تعالى! وإلا فالمضطر معذور على أية حال، ومجرد التوقيع على وثيقة من الوثائق الرسمية التي تفرضها الحكومات المعاصرة: لا يغير من الواقع شيئا، ولا يعتبر رضا بهذا الواقع المعيب، ولا إقرار بما فيه من منكرات، ومع عدم الرضا والإقرار فلا مدخل للحكم بالكفر، وأما الإثم: ففيه تفصيل بحسب حكم السفر والإقامة في هذا البلد، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 305410، ورقم: 311146.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة، إذا أمكنه أن يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فلا حرج عليه بالإقامة، ويتقي الله ما استطاع، ويرشد أهل الخير وينصح العباد، ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة... اهـ.
وقريب من هذا: التوقيع على وثيقة الموافقة على شروط الخدمة والاستعمال للبرامج الإلكترونية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131264، ورقم: 153425.
والله أعلم.