عنوان الفتوى : ضابط الخلوة المحرمة
تطلّب عملي الجلوس مع أجنبي، بغرض مراجعة ما تم إنجازه، وللأسف فإن الباب كان من الأبواب التي تغلق من تلقاء نفسها، علمًا أن الباب يحتوي على نافذة زجاجية شفافة، يظهر منها مَن بالداخل والخارج، فما حكم ذلك؟ وكيف أكفِّر عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية حرام بلا ريب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه.
والخلوة معناها: اجتماع الرجل والمرأة في موضع، يأمنان فيه من دخول أحد عليهما، قال ابن نجيم: فَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ إنْ كان لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنٍ، فَهِيَ خَلْوَةٌ.
وقال البجيرمي: وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة، فلا يعد خلوة.
وسواء كان اجتماعك مع هذا الرجل ينطبق عليه تعريف الخلوة المحرمة شرعًا أم لا ينطبق، فلا ريب أنّ اجتنابه متعين، حيث لا ضرورة، والسلامة لا يعدلها شيء، فاحذري من الوقوع في مثل هذا الأمر مستقبلًا.
وأما ما مضى من خلوة محرمة، فلا كفارة فيه سوى التوبة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
والله أعلم.