عنوان الفتوى : من أحكام اللقطة
سؤالي عن اللقطة. أعمل فرد أمن في مدرسة لغات في القاهرة بمصر، وأنا متزوج، وزوجتي ربة منزل، لا تعمل، فأنا المعيل لي ولزوجتي، وراتبي الشهري ١٧٤٠ مصريا = أقل من ١٠٠ دولار.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه المتعلقات يعرف مالكه، فلا حق لك في أخذه بغير طيب نفس منه. أما إذا كنت لا تعرف مالكه، فإنه يعتبر لقطة.
فإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس، فلا يجب عليك تعريفها، ويجوز لك التقاطها وأخذها، إلا أن يكون صاحبها معلوما فتدفع إليه.
وأما إن كانت مما تتبعه همة أوساط الناس، والمقصود بهم متوسطو الحال، أي من ليسوا بأغنياء لا يبالون بالكثير، ولا فقراء يبالون بالحقير، فلا بد من تعريفها سنة، ولا تملك إلا بعد تعريفها هذه المدة، وراجع الفتوى رقم: 229093.
فعليك أن تقيس ما تجده من أشياء بهذا المقياس، وتزنها بهذا الميزان، فما كانت قيمته كبيرة تتبعها همة أوساط الناس، فعرفه، وما لا، فلا، وليست هذه الأشياء الملتقطة ملكا لصاحب المدرسة، ولكنها ملك لواجدها إن كانت يسيرة، فكونه مالكا للمدرسة، لا يقتضي دخول هذه الأشياء في ملكه.
والله أعلم.