عنوان الفتوى : لا يجوز للموظف التحايل لأخذ بدل السكن إذا لم تنطبق عليه شروط استحقاقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن مهندسون نعمل بشركة قطاع خاص، وتقوم الشركة بإعطاء بدل سكن للمغتربين بشرط إرسال عقد إيجار للشركة بقيمة الإيجار، ويوجد معي أحد الزملاء تمتلك زوجته شقة في هذه المدينة، وهو مقيم معها، وقد قام بإرسال عقد إيجار شقة زوجته للشركة، وتقوم الشركة بصرف بدل السكن على هذا الأساس، مع العلم أن الشركة لا تعلم بذلك، وقد أخبرتنا بأنه لا تنبغي الاستفادة من بدل السكن ولو بجزء يسير، فهل يجوز ذلك؟ أم هو تحايل للاستفادة بقيمة بدل السكن؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة لا تعطي بدل السكن إلا لمن يحتاجه للسكن من المغتربين، وليس هو حقاً مطلقاً للموظف يتصرف فيه كما شاء، فلا يجوز للموظف الذي يسكن بالمجان أن يتحايل على الشركة ليأخذ بدل السكن، فهو في هذه الحال لا يستحقه بمقتضى العقد، فيكون أخذه له من أكل أموال الناس بالباطل. وراجع الفتويين رقم: 48054، ورقم: 18187.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟