عنوان الفتوى : حكم ثمار وماء المقبرة النابع منها
ما حكم أكل الثمار المغروسة في المقبرة؟ ما حكم شرب الماء النابع من المقبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به؛ لأن من كرهه من أهل العلم إنما كرهه لما يخشى من اختلاطه بالنجاسة، من صديد الموتى والدم ونحوه. قال ابن عقيل : ويكره الوضوء من البئر الذي في المقبرة، وأكل البقل وثمر الشجر الذي فيها كالزرع التي تسمد بالنجاسة وكالجلالة. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، ولكن الحكم على تراب المقبرة بأنه مظنة للنجاسة فيه نظر، فإن النجاسة إذا استحالت ترابًا، فقد زال حكمها، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل وخرب فأمر بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنشبت، فهذه مقبرة منبوشة كان فيها المشركون، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدًا مع بقاء ما فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجسًا لوجب أن ينقل من المسجد، فدل ذلك على طهارته، وإذا كان التراب طاهرًا كان ما نبت فيه أو نبع منه طاهرًا. والله أعلم.