عنوان الفتوى : محاذير التجارة الشبكية في شركة برايم بنك
السلام عليكم :- ما رأيكم في التجارة الشبكية التي تروج عنها شركة برايم بنك وهو بنك يوجد في بريطانيا ويملك سبعة مناجم ذهب وقد تبنى هذا النوع من التجاره للترويج عن منتجاته(ذهب) والعمل الدعائي يتم كالتالي:- يقوم شخص بدفع مبلغ 56 دولارا مقابل سبيكة ذهب وتوضع لحسابه على أن يقوم بجلب ستة أشخاص ثلاثة على يمينه وثلاثة على يساره وكل منهم يدفع 56 دولارا لهذه الشركة وفي هذه الحالة فإنه يأخذ مبلغ 30 دولارا من هذه الشركة مقابل هذا الترويج وتستمر هذه العملية لكل شخص في هذه الشبكة علما بأنه في حالة أن هذا الشخص لم يتمكن من جلب الأشخاص المطلوبين فأن له الحق في استرداد السبيكة التي تساوي 50 دولارا لذا أرجوا منكم البت في هذا الموضوع وذلك حيث تم إصدار فتوى فيها من دولة الإمارات واليمن بأنها حلال أفيدونا أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طريقة تعامل هذا البنك المذكور غير شرعي، لما تشتمل عليه من موانع شرعية منها: 1-عدم التقابض في المجلس، مما يؤدي إلى ربا النسيئة، وذلك لأن الذهب والنقود من الأصناف الربوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم. 2-أن العميل اشترى الذهب ليس رغبة فيه، وإنما رغبة في ثمرة العمل سمسارًا لدى البنك، وهذه الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل، وذلك لأن إحضار الزبائن ليس في مقدوره دائمًا، وهذا هو ذات القمار. 3-أن العميل إذا عجز عن إحضار الأشخاص لا يسترد جميع ماله، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه بنص الكتاب؛ قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[البقرة:188]. والحاصل أنه لا يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الصورة. والله أعلم.