عنوان الفتوى : حكم من توقف أو شك في تحريم الزنا
هل يكون كافراً من لم يعرف حكم شيء معلوم من الدين بالضرورة، لكنه لا يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ فمثلا إذا تم سؤاله عن الزنا فإنه يقول لا أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أنكر حرمة الزنى وهو يعيش في بلاد المسلمين ومثله لا يجهل هذا الأمر، فهو كافر مرتد، وانظر الفتوى رقم: 328825.
وكذا من توقف في تحريمه أو شك فيه، فإن المعلوم بالضرورة هو ما لا يتطرق الشك إليه من أحكام الشرع، جاء في فتاوى علماء نجد: والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء. انتهى.
وقال في شرح التحرير: ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين، وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا، كأعداد الصلوات، وركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج وزمانها، وتحريم الزنا، والخمر، والسرقة، ونحوها. انتهى.
لكن من كان حديث عهد بكفر أو كان ناشئا في بادية بعيدة بحيث يخفى على مثله حرمة هذا الأمر، فإنه لا يكفر إلا بعد البيان وإقامة الحجة، وانظر الفتوى رقم: 172223.
وعلى كل حال، فتكفير الشخص المعين مرده إلى أهل العلم والقضاء، فهم الذين يفصلون في أمثال هذه الأمور المشكلة، وننصحك بترك التعمق والسؤال عما لا يكاد يتصور وقوعه، فليس هذا من شأن السلف، كما أن هذه الأسئلة ربما كانت ناشئة عن وسواس، والوسوسة وخاصة في هذا الباب من أعظم مسالك الشر، فإياك والوساوس، فإن الاسترسال معها من الخطر العظيم.
والله أعلم.