عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا لاستخلاص المال من الظالم
أحد أقاربي في مصر يعمل في تجارة الأعلاف الحيوانية، وقد اشترى منه الكثير من العملاء، وبعضهم اشترى لأجل، ولضمان حقه أخذ عليهم وصل أمانة بقيمة المبالغ المستحقة عليهم، وعند حلول الأجل ماطل الكثير منهم، فقام بشكوى في المحكمة، ولكثرة هؤلاء قام قريبي برفع بعض من هذه الشكاوى إلى المحكمة باسم أخيه كما لو كان أخوه هو صاحب المال، وبعد تقديم الدعوى للمحكمة باسم الأخ عرف العميل المماطل بهذا الأمر، فسأل القاضي أن يجعل هذا الأخ يقسم بالله أن المال ماله، فهل يجوز للأخ القسم بالله في هذه الحالة وهو يعلم أن المال ليس ماله، وإنما مال أخيه.. مع العلم أن المبلغ المستحق يفوق 70000 جنيه، وهذا المبلغ سيفقد ولا يستطيع أخذه من المدين إن لم يقسم بالله أمام القاضي؟ وهل يقسم ليأخذ أخوه ماله أم لا؟ وإذا أقسم، فهل توجد كفارة لهذا القسم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن أن يعترف الدائن بالحقيقة ويرفع القضية باسمه فلا يجوز لأخيه أن يكذب، ومن باب أولى لا يجوز له أن يحلف، أما إن كان الاعتراف بالحقيقة يؤدي لا محالة لضياع المال، ولا سبيل لإنقاذه من الضياع إلا بهذه الحيلة، فإنه لا حرج على أخيه في الكذب لإنقاذه، ولا كفارة في الحلف حينئذ عند الجمهور، فقد قال الإمام النووي في رياض الصالحين: كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب.... انتهى.
وقال العدوي المالكي في حاشية شرح الرسالة: الكذب يعتريه الأحكام الخمسة, أحدها: الوجوب وهو ما كان لإنقاذ نفس معصومة, أو مال معصوم من ظالم حتى لو حلف في تلك الحالة، لا كفارة عليه عند التتائي، وعليه الكفارة عند الناصر.. .اهـ.
والله أعلم.