عنوان الفتوى : طريقة البيع هذه جائزة وليست من بيع الإنسان ما لا يملك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض علي صاحبي أن أشتري بالتقسيط منه، مع العلم أنه لا يمتلك محلا، وإنما يمتلك مالا، فأقوم باختيار الشيء الذي أريد شراءه، ثم يقوم صاحبي بشرائه، ويقول لي إنه امتلكه، ثم يبيعه لي بسعر أعلى بنظام التقسيط، فهل هذا من الربا أم لا؟ وهل هو حرام أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل سيشتري السلعة التي تريدها، وتعده بشرائها منه، ويقبضها ثم يبيعها لك بالتقسيط، فهذا جائز وليس من الربا، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط راجع الفتويين رقم: 264301، ورقم: 51801.

والله أعلم.