عنوان الفتوى : حكم الصفرة المتصلة بالدم إذا تجاوزا خمسة عشر يوما

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

ما هي الحالة التي إذا استمر فيها الدم أو الصفرة المتصلة بالدم لأكثر من 15 يوما تغتسل المرأة وتصلي بعد 15 يوما من الحيض؟ وهل هذه ليست استحاضة أو لها حكمها؟ أم ماذا؟ وما الفرق بينها وبين السلس وحكم الاستحاضة؟ فلو أن امرأة ظلت ترى لونا أصفر متصلا بالحيض واستمر لأكثر من زمن العادة، فهل تدع الصلاة 15 يوما إذا استمر هذا اللون لأكثر من 15 يوما؟ أم إذا كانت ترى هذا اللون دائما أو في أغلب الأوقات، يكون سلسا فتدع الصلاة زمن العادة فقط؟ وما الفرق بين الحالتين؟ وهل الحالة التي تدع فيها المرأة الصلاة 15 يوما ليست استحاضة؟ وهل يكون فيها الدم أو الصفرة لأكثر من 15 يوما، والمهم أن لا تكون مستمرة مدى الشهر أو طول العمر؛ وإلا فإنها تصبح استحاضة، وعلى المرأة ترك الصلاة مدة عادتها فقط، بل تكون الصفرة في هذه الحالة تنزل لعشرين يوما فقط على سبيل المثال أو أكثر من 15 يوما، وليست مدى الشهر؟ وماذا إن رأت امرأة صفرة متصلة بالدم، فتركت الصلاة 15 يوما، لأنها استمرت في رؤية الصفرة، وأصبحت هذه الصفرة تنزل دائما أو معظم الوقت، ولكن إذا حدث معها ذلك لأول مرة ولم تكن تعلم أن هذه الصفرة ستظل تنزل منها دائما فتركت الصلاة 15 يوما، ثم رأت وتيقنت أنها تنزل معظم الوقت، فهل كانت تاركة للصلاة؟ وماذا عليها أن تفعل إذا رأت لأول مرة نزول صفرة متصلة بالدم فتركت الصلاة، وبقيت هكذا إلى اليوم الخامس عشر، وكيف ستعلم أنها أصيبت بسلس وهذه الصفرة ستظل تراها دائما وهي لا تعلم المستقبل؟ وما هو الفرق بين الاستحاضة والسلس وبين استمرار نزول دم أو صفرة لأكثر من 15 يوما؟ أليس هذا سلسا؟ وقد يستمر دائما ويصبح كالاستحاضة وستكون المرأة ربما تركت الصلاة 15 يوما، وماذا كان عليها أن تفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس ثم إشكال بحمد الله، ونزول الدم أو اتصال الصفرة بالدم حتى تتجاوز مدة ذلك مجتمعا خمسة عشر يوما يعد استحاضة، والواجب على المرأة إذا اتصل الدم فتجاوز مدة عادتها أو اتصلت بالدم صفرة أو كدرة أن تدع الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، فإذا تجاوز مجموع تلك المدة خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ فإنها تغتسل وتصلي، وتقضي الصلوات التي تركتها ظانة أنها حائض، ثم تجلس في الشهر التالي مدة عادتها فقط إن كان لها عادة، وإلا عملت بالتمييز الصالح، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز جلست ستة أيام أو سبعة كغالب عادات النساء ثم تغتسل بعدها وتصلي، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.

ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.

ولمعرفة حكم الصفرة والكدرة تنظر الفتويان رقم: 134502، ورقم: 178713.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
مسائل حول إفرازات المرأة وما يترتب عليها
الدم العائد بين الحيض والاستحاضة
الإفرازات الصفراء الغامقة النازلة قبل دم الحيض
تأخر العادة ونزول الإفرازات البنية
صيامك في هذين اليومين صحيح
التيمم لخروج الإفرازات بسبب قذارة المراحيض
اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
مسائل حول إفرازات المرأة وما يترتب عليها
الدم العائد بين الحيض والاستحاضة
الإفرازات الصفراء الغامقة النازلة قبل دم الحيض
تأخر العادة ونزول الإفرازات البنية
صيامك في هذين اليومين صحيح
التيمم لخروج الإفرازات بسبب قذارة المراحيض