عنوان الفتوى : من قال لامرأته يا قحبة هل يقع به طلاق؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مارست الجماع مع زوجتي، وقلت لها أثناء الجماع: (ياقحبتي) -أجلكم الله- فهل يقع طلاق؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ القبيح؛ لأنّه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح، ولا الكناية، لكنّ عليك أن تتوب إلى الله من هذا الفحش، والسبّ القبيح، فهذا مناف لخلق المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي.
وعن أبي الدرداء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ قول الرجل لزوجته: "يا قحبة" يعتبر قذفا يجب به الحدّ.
جاء في التاج والإكليل (من كتب المالكية): من قال لامرأته يا قحبة، عليه الحدّ. اهـ.
والله أعلم.