عنوان الفتوى : حكم أيمان الموسوس التي يحنث فيها ليقطع الوسوسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصابة بالوسواس القهري في الصلاة والوضوء، وبحكم الهروب من الوسوسة أحلف على عدم إعادة أو قطع الصلاة، ولكنني أنكث في اليمين وأقطعها، وقد حصل من قبل، وكفرت 4 مرات، والآن علي 6 كفارات في نفس الموضوع، فهل يجب علي التكفير مع أنني موسوسة؟ وهل يجوز أن أكتفي بصيام 18يوما؟ أم تجب الكفارة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها، وتجاهلها تماما، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

ولا ينبغي لك أن تحلفي لتمنعي نفسك من هذه الوساوس، بل جاهديها، واسعي في التخلص منها؛ عالمة أن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.

ثم إن كان حلفك أو حنثك تحت تأثير الوسوسة، فأنت في معنى المكره، فلا تلزمك كفارة، وانظري الفتوى رقم: 164941.

وأما إن كنت حلفت وحنثت باختيارك فعليك عن كل يمين كفارة، ويرى الحنابلة أنه يجزئك كفارة واحدة عن كل تلك الأيمان، ويسعك الأخذ بمذهبهم، على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا يجوز الانتقال إلى الصيام عند القدرة على إحدى هذه الخصال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟