عنوان الفتوى : حكم أيمان الموسوس التي يحنث فيها ليقطع الوسوسة
أنا مصابة بالوسواس القهري في الصلاة والوضوء، وبحكم الهروب من الوسوسة أحلف على عدم إعادة أو قطع الصلاة، ولكنني أنكث في اليمين وأقطعها، وقد حصل من قبل، وكفرت 4 مرات، والآن علي 6 كفارات في نفس الموضوع، فهل يجب علي التكفير مع أنني موسوسة؟ وهل يجوز أن أكتفي بصيام 18يوما؟ أم تجب الكفارة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها، وتجاهلها تماما، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
ولا ينبغي لك أن تحلفي لتمنعي نفسك من هذه الوساوس، بل جاهديها، واسعي في التخلص منها؛ عالمة أن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
ثم إن كان حلفك أو حنثك تحت تأثير الوسوسة، فأنت في معنى المكره، فلا تلزمك كفارة، وانظري الفتوى رقم: 164941.
وأما إن كنت حلفت وحنثت باختيارك فعليك عن كل يمين كفارة، ويرى الحنابلة أنه يجزئك كفارة واحدة عن كل تلك الأيمان، ويسعك الأخذ بمذهبهم، على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا يجوز الانتقال إلى الصيام عند القدرة على إحدى هذه الخصال.
والله أعلم.