عنوان الفتوى : مدة المسح على الخفين
أستفسر عن لبس الجورب، فأنا لا أعرف عنه شيئًا، غير أني ألبسه على طهارة، لا أعرف ما معنى: للمقيم والمسافر ليلة، وثلاث ليال، ولديّ جهل بسيط في هذه المسألة، فأفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوربين رخصة من الشرع، وغسل القدمين أفضل؛ فيجوز للمتوضئ المسح عليهما إذا أدخل قدميه فيهما، وهو على طهارة كاملة، -أي: حال كونه متوضئًا-، ويمسح المقيم عليهما إذا أحدث، وأراد الوضوء، وذلك مدة يوم وليلة، وللمسافر المسح عليهما ثلاثة أيام بلياليهن.
ويبطل المسح إذا صار الماسح جنبًا، أو انتهت مدة المسح، أو خلعهما، أو أحدهما.
ومعنى مسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها أي: أنه يرخص له في المسح عليهما في هذه المدة، وهي تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس، إلى وقته من الغد، أي: لمدة أربع وعشرين ساعة.
أما المسافر: فإن رخصة المسح بالنسبة له، تمتد إلى اثنتين وسبعين ساعة، وانظر الفتوى رقم: 70326.
والله أعلم.