عنوان الفتوى: صلاة الظهر في حال تعدد الجمعة غير مطلوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب علينا أن نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد؟ وهل كل المذاهب متفقون على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجمعة ثبت وجوبها وفرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ[الجمعة:9]. وقال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في تركها، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين. فيجب أداء صلاة الجمعة إذا توفرت شروطها، ومن تلك الشروط المسجد، والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يكون متعددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعليه.. فإن صلاة الظهر في حال تعدد الجمعة غير مطلوبة، ولا دليل عليها، وإنما قال بها بعض الحنفية على وجه الاحتياط لا على سبيل الوجوب مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه. وهذا القول ذكره ابن عابدين في رد المحتار، كما يرى هذا الرأي بعض الشافعية مخافة عدم توفر شروط التعدد. ولمعرفة الحكم في المسألة يرجع إلى الفتويين التاليتين: 14017، 23537. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة