عنوان الفتوى : ضوابط حِلُّ المنح من الجهات المانحة
زوجي يحمل جنسية فرنسية وبعد تكملة دراسته في الجزائر ذهب للبحث عن عمل في فرنسا وعمل هناك 10 سنوات، وفي كل شهر يأخذون منه مبلغا للعاطلين عن العمل يشبه للضمان الاجتماعي، وتزوج بي وذهبت معه هناك، ولكننا قررنا العودة للجزائر بعد سنتين والحمد لله نجح في مسابقة للتعليم وأصبح يدرس ولم يعطوه أجره مدة 14 شهرا، وعند هذه الحالة قرر أن يطلب منحة العاطلين عن العمل من فرنسا، ولكن كانت هناك عدة عراقيل وخاف أن تكون غير حلال فصلينا الاستخارة والحمد لله سهلها الله وأعطوه إياها وبقينا نعيش منها، والآن عندما أصبح كل شهر يأتيه أجره هنا في الجزائر قال لي إنه سيتخلى عن هذه المنحة، فعارضته بحكم أن أجره من التعليم قليل وقلت له أكمل السنتين اللتين من حقك وأنجز مشروعا صغيرا يساعدنا على العيش، وأجره يكفينا لنعيش في الأساسيات، فكيف إذا جاء الأطفال؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلُّ هذه المنحة أو عدمه يتوقف على شرط الجهة المانحة، ولو كانت غير مسلمة، فإن كان من شرطها البطالة عن العمل مطلقا، وعدم وجود أي دخل كان، فلا يجوز لمن يعمل عملا قليل الأجرة أن يأخذها، وإن كان تعريف البطالة عند هذه الجهة يتناول من يعمل عملا يقل دخله عن حد معين، فلا حرج على من يعمل عملا يدر عليه دخلا أقل من هذا الحد أن يأخذها.
والخلاصة هي ما قدمنا به الجواب من لزوم مراعاة شرط الجهة المانحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.