عنوان الفتوى : "أخروهنَّ حيث أخرهنَّ الله" لا أصل له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن ارحيم سمعت حديثاً يقول: (أخروهن كما أخرهن الله) ما صحة هذا الحديث؟ وما الدليل على وجوب أن تصلي المرأة خلف زوجها إذا صليا جماعة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحديث المذكور لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه الطبراني في الكبير من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "أخروهنَّ من حيث أخرهنَّ الله" أو "أخروهنَّ حيث أخرهنَّ الله". هذا وقد حكم بأنه لا أصل له مرفوعًا غير واحد من أهل الحديث، مثل السخاوي في المقاصد الحسنة، و العجلوني في كشف الخفا، والحافظ ابن حجر في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، و القاري في الموضوعات، و الألباني في تخريج مشكاة المصابيح. فتأخر النساء عن الرجال في الصلاة لا يستند حكمه على هذا الأثر، وإنما لأدلة أخرى تجد بعضها في الفتوى رقم: 6290. واعلم أن وقوف المرأة خلف الرجل في الصلاة ليس واجبًا، ولا تبطل بتركه الصلاة. وانظر مزيدًا من التفاصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 21301. والله أعلم.