عنوان الفتوى : لا يلزمك الوفاء به.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وعدت قريبا لي بتركيب خط تليفون له في شقته بدلاً مما كان يستعمله في شقتي التي كان يسكن بها وهي باسم أمي، وليست له إطلاقا، و قد أخذ من أمي مبلغاً من المال نظير رحيله من الشقة، وقد وعدته وأنا في اعتقادي أنه هو من أدخل التليفون سابقاً، و تبين لي غير ذلك، وعند ما طالبني به الآن رفضت، فما حكم الشرع في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الوعد لا يلزمك الوفاء به ما دام معلقاً على ما ذكرت من استحقاقه تعويضاً، والحال أنه قد تبين عدم استحقاقه ذلك، فلا يلزمك الوفاء به، إلا إذا كان ذلك منك على سبيل التبرع، ولاشك أن هذا أولى إن كنت موسراً، لما فيه من تحقيق الألفة والمودة، ومن حسم لما يمكن أن ينشأ من شقاق، لا سيما أنه قريبك. والله أعلم.