عنوان الفتوى : من علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق هل يلزمه
ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يلزم طلاق -إن شاء الله تعالى- بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت الجواب فقط. فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهى كلامه. والله أعلم.