عنوان الفتوى : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سافرنا إلى بلد عربي حيث زرنا جدتي وكانت مريضة ولا يوثق بكلامها إذا كان صحيحا أم لا فأتت جارتها عندنا وطالبتنا بنقود أعطتها لجدتي وجدتي تقول إنها لم تأخذ مالاً منها وهي متوفاة الآن والجارة تقول أنها بنت البيت بهذه النقود فهل نصدق الجارة في كلامها ونعطيها النقود أم لا ولا يوجد لدينا دليل على صحة كلامها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمنازعات والخصومات مرجعها في هذا الباب إلى قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فعلى هذه المرأة أن تثبت ما تدعيه فإن لم تكن عندها بينة تثبت بها ذلك، فتحلفون أنتم على عدم العلم بذلك وتذكرون إنكار جدتكم لذلك، هذا هو ما يلزمكم قضاءً إذا كانت جدتكم قد تركت ميراثًا. لكن إذا غلب على ظنكم صدق هذه المرأة وكذب جدتكم فإننا ننصحكم بأن تعطوها حقها من ميراث الجدة، فإن لم يكن لها ميراث وأردتم التبرع بذلك فهو أمر حسن. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن
الاتهام بالتفريط يحتاج لبينة وتثبت
متى تلزم البينة على المدعي
لا تقبل دعوى بدون بينة
مجرد دعوى شراكة الابن لأبيه لا اعتبار لها
اتهمت قريبها بالتحرش بها كذبا وبهتانا فكيف يثبت براءته
لا يكفي الحلف لمن ادعى دينا على شخص بعد وفاته وليس لديه بينة
لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن
الاتهام بالتفريط يحتاج لبينة وتثبت
متى تلزم البينة على المدعي
لا تقبل دعوى بدون بينة
مجرد دعوى شراكة الابن لأبيه لا اعتبار لها
اتهمت قريبها بالتحرش بها كذبا وبهتانا فكيف يثبت براءته
لا يكفي الحلف لمن ادعى دينا على شخص بعد وفاته وليس لديه بينة