عنوان الفتوى: لا يكفي الحلف لمن ادعى دينا على شخص بعد وفاته وليس لديه بينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ادعى أحد الأشخاص أن له في ذمة والدي المتوفى، مبلغا من المال، وليس لديه ما يثبت ذلك؛ فطلبت منه الحلف بالله على صحة كلامه، فرفض أن يحلف. ماذا أفعل؟ وهل ما طلبته منه مخالف للشرع؟ وهل يجب إعطاؤه المبلغ، حتى بدون أن يحلف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يلزمكم شرعا أن تدفعوا شيئا لمن ادعى دينا على والدكم، لا علم لكم به، ولم يأت ببينة عليه، ولو حلف، فاليمين لا تتوجه إليه، وإنما تطلب منه البينة؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

وحلفه مجردا، ليس بينة شرعا تثبت له حقا على والدكم، فلا يلزمكم به شيء، فكيف وقد نكل عن الحلف؟! وإن أصر على دعواه، فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنكار حقوق الناس ظلم عظيم
لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن
الاتهام بالتفريط يحتاج لبينة وتثبت
متى تلزم البينة على المدعي
لا تقبل دعوى بدون بينة
مجرد دعوى شراكة الابن لأبيه لا اعتبار لها
اتهمت قريبها بالتحرش بها كذبا وبهتانا فكيف يثبت براءته