عنوان الفتوى : المتضرر يحق له أخذ ما يقابل الضرر
قام بعض الشبان والبنات باستغلال إحدى شققي غير المستخدمة استغلالاً لا أخلاقياً وسببوا فيها حريقا بسيطا بغير عمد أتلف بعض المفروشات وبدلا من إبلاغ الشرطة اقترحوا أن يفدوا أنفسهم بدفع مبلغ 500 جنيه عن رضا تام منهم ومنا فما الحكم في هذا المال؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أصابه ضرر بتعدي غيره على ملكه جاز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3582. وبناءً على هذا فمن حقك أخذ تعويض عن هذا الضرر، فما تأخذه من مال مقابل ذلك فهو حلال لك. لكن ننبهك إلى أنه إن كان دخول هؤلاء الفتيان والفتيات إلى هذه الشقة بعلم منك، فإنك قد ارتكبت إثمًا بذلك، لما في السماح لهم بذلك من العون لهم على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]. وتجب عليك حينئذ التوبة. وإن كان بغير علم منك فالإثم مرفوع عنك، إلا أنه ينبغي الاحتياط في مثل هذه الحالة بالتأكد من إحكام إغلاق الأبواب حفظًا لأموالك، ودفعاً لما يمكن أن يلحقك بالتفريط في إغلاقها من ضرر، ومنعاً لحدوث مثل ما حدث من هؤلاء الفتيان والفتيات فيها وننبهك إلى أن ما أخذته من هولاء إن كان في مقابل ما أتلفوه لك فهو جائز وإن كان في مقابل مجرد عدم الإبالغ بما كانو يرتكبون من محرمات فهو غير جائز فعليك أن ترده إليهم وأن تستر أمرهم خصوصا إذا ظهر منهم ما يدل على الندم والتوبة. والله أعلم.