عنوان الفتوى : ليس للشريك أخذ شيء من مال الشركة خفية عن شريكه
دخلت في شراكة مع أخي في فتح صيدلية، أنا بشهادتي وخبرتي، وهو بتوفير المال اللازم، على أن نقتسم الأرباح مناصفة 50%، 50% شريطة أن يوفر كل المال، لكنه لم يستطع توفيره كله، فأكملت الباقي وبالتالي سأحصل على 60%، وهو على 40%، لكنه يصر على أخذ 50%، وأنا أستحيي أن أناقشه في هذا الأمر، فمجرد فتح الموضوع معه قد يؤدي إلى قطيعة، وبالنسبة له فالحق هو ما يراه هو حقا، لكن في المقابل يحز في قلبي أن أرى حقي يضيع رغم أنني مستعد لفعل هذا لكيلا أخسر أخي، فهل يمكنني أن أقول له رضيت بالنصف، وبعد ذلك آخذ حقي دون علمه، وأكون بهذا قد تفاديت القطيعة وربحت حقي؟ أم هذا لا يجوز ويجب علي الرضا بضياع حقي أو مصارحته بكل شيء وبالتالي أخسر أخي؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام رأس المال منكما والعمل منك وحدك، فهذه شركة ومضاربة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين، صح ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله، والباقي وهو ثلثا الربح بينهما، لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه، وذلك لأنه جعل له نصف الربح، فجعلناه ستة أسهم، منها ثلاثة للعامل، حصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه، وحصة مال شريكه أربعة أسهم، للعامل سهم وهو الرابع.
وعليه؛ فلك مطالبة شريكك بنسبة زائدة، لكن لو لم يرض بذلك أو رضيت أنت بما شرطه هو من مناصفة الربح بينكما، فليس لك أخذ شيء من مال الشركة خفية عنه، ولا يكون شريكك ظالما بذلك، لأن العبرة بما يتم التراضي عليه بينكما.
وقولك إنك مستعد للرضا بما اشترطه من مناصفة الربح لأجل الأخوة وحفظ الرحم، فعل محمود، فما يقوي أواصر التواصل ووشائج المحبة بينكما هو أسمى ما يحرص عليه، ولا بد من الحذر كل الحذر مما يسبب خلاف ذلك من التقاطع والتدابر، فإن بينكما رحما لا ينبغي أن تقطعاها لأجل عرض من الدنيا زائل.
والله أعلم.