عنوان الفتوى : هل ترفض الزوجة الجماعة مع زوجها لتخلفه عن جماعة المسجد
زوجي يطلب مني دائماً الصلاة معه والأولاد جماعة بالمنزل علماً بأن المسجد مواجه للبيت فهل يجوز لي الرفض والصلاة بمفردي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عليك أن تنصحي زوجك وتبيني له خطأ ما هو عليه من تركه أداء الصلاة جماعة في المسجد، بالإضافة إلى عدم تعويد الأبناء على حضورها، فمن العلماء من يرى أن صلاة الجماعة واجبة، والصلاة مع القدرة عليها باطلة، ولهم أدلتهم في ذلك، وتمكن مراجعتها في الفتويين التاليتين: 5153، 1415. وإضافة إلى ذلك فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ويترتب على هذا التخلف أيضًا فوات الأجر الجزيل المترتب على حضورها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. وأخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فإذا أصر على عدم حضور صلاة الجماعة، فإنه عاصٍ وصلاته صحيحة على الراجح، ومعلوم عند أهل العلم أن من صحت صلاته يصح الاقتداء به، فتجوز لك الصلاة معه جماعة مع المواظبة على نصحه دائمًا. ويجوز لك الذهاب إلى الصلاة في المسجد جماعة إذا كان هناك مصلى خاص بالنساء، إذا أمنت الفتنة، وتخرجين غير متزينة، ولا يحق لزوجك منعك من الخروج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلاَتٍ أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان وأبو داود. والله أعلم.