عنوان الفتوى : أعطى مالا لشخص يشتغل في إحدى المهن مقابل نسبة من الربح، ويأخذ كل يوم سلعة من محله مقابل أرباحه.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك شخص يعمل في أحد المهن منذ فترة، ثم عرضت عليه أن أدفع له مبلغا من المال، مقابل أن يعطني خمسة بالمائة من الأرباح، فكنت أذهب كل يوم لأخذ سلعة من محله مقابل أرباحي، وكان يعطيني سلعة بسعر الشراء، فهل يجوز ذلك أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

شروط الشركة 

يجوز دفع مال لمن يتجر فيه، مقابل نسبة من الربح، فإن كان الشخص يعمل ببدنه فقط، فهذه مضاربة، وإن كان يشارك ببدنه وماله، فهذه شركة، وكلاهما جائز.

ويشترط لذلك ثلاثة شروط:

1-الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال.

2-عدم الاتفاق على ضمان رأس المال، فلا يضمنه العامل إلا بالتعدي أو التفريط.

3-أن يكون مجال الاتجار مباحا.

وقد ذكرت أنه يشتغل في إحدى المهن، فإن كنت ستعطيه المال، فيشتري شيئا يتجر فيه، فلا إشكال في ذلك، وفق الضوابط السابقة.

وإن كنت تشتري له آلة يعمل عليها، كآلة تقطيع خشب أو حديد، أو سيارة يعمل عليها، مقابل نسبة من الدخل، فهذا جائز عند الحنابلة قياسا على المساقاة والمزارعة، وممنوع عند الجمهور لأنهم اعتبروه إجارة مع جهالة، العمل فتكون فاسدة.

والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة.

قال في "شرح المنتهى" (2/ 228): " (ويصح دفع عبد أو) دفع (دابة) أو قربة أو قِدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه (لمن يعمل به بجزء من أجرته. و) يصح (خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه) كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر (بجزء مشاع منه)؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها. فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة " انتهى.

ثانيا:

حكم الأخذ من أرباح الشركة تحت الحساب

لا حرج في الشركة أن يأخذ أحد الشركاء، أو جميعهم مبالغ تحت الحساب، إذا كانت أرباح الشركة قد ظهرت، وكان ما يأخذه كل شهر، لا يزيد عن نسبته من الأرباح الظاهرة، بل إما مثلها ، أو أقل. ثم إذا قُسم الربح خُصم من كل شريك ما أخذه.

وأما قبل ظهور الأرباح فلا يجوز ذلك.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب. ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيد الحقيقي أو الحكمي " انتهى.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(342406) ورقم: (299349)، ورقم: (319978).

فإذا كان ما تأخذه من السلع يقيد عليك، ثم يخصم من نصيبك من الربح في نهاية الأمر، فلا حرج.

وإن كان الربح يعلم يوميا مثلا، كالدخل الذي يحصل عليه من تشغيل الآلة أو السيارة، فتأخذ السلعة مقابل الربح، فلا حرج، وتأخذها بسعر شرائه، أو بسعر ما يبيع به، بحسب ما تتفقان، لأن هذا بيع، والثمن يخصم مما في ذمته من ربح تستحقه. فهذه مبادلة بين ما في الذمة وسلعة حاضرة، ولا حرج في ذلك.

وإذا كان واقع المعاملة بينكما، بخلاف الصور التي ذكرناها في الجواب، فيُحتاج إلى إيضاح حقيقتها، للنظر في حكمها .

والله أعلم.