عنوان الفتوى : أحكام الجنب عند برودة الجو والماء
إذا كنت في البر وكان الجو باردًا واستيقظت لصلاة الفجر وأنا محتلم ويصعب الاغتسال بالماء بسبب برودة الجو، والماء حتى مع تسخينه والمكان المكشوف يظل باردا، حيث يأتي الهواء من كل جهة، فهل يجوز لي التيمم بنية رفع الجنابة؟ وهل أضيف إلى التيمم وضوء الصلاة؟ أم يكفيني التيمم لرفع الجنابة والطهارة للصلاة؟ وهل أتيمم لكل صلاة بنية رفع الجنابة؟ أم يكفي تيمم واحد لكل الصلوات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عجزت عن استعمال الماء لأجل خوف مرض, أو زيادته, أو تأخر شفاء بسبب برودة الماء، فإنه يلزمك تسخينه، ومن ثم التطهر به، فإن استمر العجز كذلك بعد تسخين الماء, فيباح لك التيمم, قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك، وإن لم يقدر، تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 7419.
وإذا قدرت على غسل بعض جسدك, ولو أعضاء الوضوء مثلا, فإنك تغسل ما قدرت على غسله, ثم تتيمم عن الباقي وإن عجزت عن غسل جميع جسدك, فإنك تتيمم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 77526.
وتنوي عند التيمم استباحة الصلاة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 151055.
وقد اختلف أهل العلم هل لا بد من التيمم لكل فريضة, أم يجزئ أداء أكثر من فريضة بتيمم واحد؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 155173، وهي بعنوان: مذاهب العلماء في أداء أكثر من فريضة بتيمم واحد.
والله أعلم.