عنوان الفتوى : من ركع تبعًا لإمامه قبل أن يكمل الفاتحة
من ركع مع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، وكان قد بقي له كلمتان، فهل تلزمه إعادة؟ علمًا أنه يأخذ بقول الركوع مع الإمام حتى وإن لم يكمل الفاتحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمتابعة الإمام واجبة، ومن ركع تبعًا لإمامه قبل أن يكمل الفاتحة، فصلاته صحيحة، ولا تلزمه إعادتها، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله-: إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل، فهل أشرع في قراءة الفاتحة، أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة، فماذا أفعل؟
فأجاب: قراءة الاستفتاح سنة، وقراءة الفاتحة فرض على المأموم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه، ويسقط عنك باقيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ـ متفق عليه. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 202636.
والله أعلم.