عنوان الفتوى : مَن صام التاسع من محرم ظنًّا منه أنه يوم عاشوراء
صمت الثامن والتاسع من محرم على أنهما التاسع والعاشر منه، ولم أعلم بيوم العاشر من محرم إلا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، فهل صيامي للتاسع على أنه يوم عاشوراء صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم, وقال ابن عباس: هو اليوم التاسع, جاء في عمدة القاري للعيني: اختلفوا فيه في أي يوم: فقال الخليل: هو اليوم العاشر، والاشتقاق يدل عليه، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، فممن ذهب إليه من الصحابة: عائشة، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومن الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابهم، وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 72078.
وبناء على مذهب الجمهور؛ فإنك لم تصادف يوم عاشوراء, لكن إذا كنت حريصًا على صيام عاشوراء, ولم تصادفه لأجل خطأ في التقويم مثلًا, فإنه يرجى لك الحصول على ثواب صيامه, ويشهد لما ذكرنا ما قاله الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: وبناء على هذا؛ فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول: إنها لما صامت اليوم التاسع، ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض، فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر؛ لأنها قد عزمت النية على صومه، لولا المانع، والإنسان إذا نوى العمل الصالح، وسعى في أسبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه، فإنه يكتب له أجره؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ـ وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر، وهو الحيض، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر؛ لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه، فإن حصل منه مانع شرعي، فإنه لا يقضى؛ لأنه سنة فات وقتها. انتهى.
والله أعلم.