عنوان الفتوى : ضوابط جواز التجارة في العملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في مصر، وأملك فيزا بالجنيه، وأقوم بتحويلها إلى دولار أونلاين عن طريق بنك إلكتروني، مقابل عمولة تحويل للبنك، ثم أقوم بإرسالها إلى شخص آخر بدولة أخرى بعملة دولته لتحويلها إلى دولار، وإعادة إرسالها لي كحوالة دولارية من خلال ويسترن يونيون؛ لأبيعها في السوق السوداء والاستفادة بفارق السعر، فهل هذا التعامل حلال أم حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف، وتقلبات السوق، مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها: التقابض في استبدال العملات المختلفة كبيع جنيهات بدولارات مثلا، ففي الحديث:... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات في السوق السوداء.... فأجابت: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. اهـ.

ومما تجب مراعاته كذلك في جواز التجارة في العملات أو غيرها: ألا يكون النظام يمنع ذلك لمصلحة عامة معتبرة، وهي مسألة تقييد المباح، وقد بينا ها في الفتوى رقم: 165111.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 340147.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟