عنوان الفتوى : حكم البيع الفاقد لبعض الشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت (إيصال أرض) من أحد الأشخاص منذ عدة سنوات وبموجبه عمل لي وكالة شرعية في المحكمة أستطيع من خلاله أن أتابع الإيصال في وزارة الأراضي بعد عدة سنوات عندما يحين موعد السحب، وبالتالي أستطيع التصرف في الأرض أو أبيعها مع أنها ستكون باسمه هو هل يجوز ذلك وهل على هذا الإيصال زكاة؟ مع العلم بأنه غير معلوم أين سيكون موقع الأرض أو كم مساحتها لكن بيع الإيصال يكون للانتظار ومتابعة الموضوع من قبل المشتري. وسلامتكم بس بصراحة عفارم عليكم أنكم تستطيعون الإجابة على الأسئلة يعني هذا خامس سؤال بعد إجابتكم على الأسئلة السابقة. الله يجزيكم خير...........

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن بيع هذه الأرض لا يصح لعلتين: الأولى: أنها مجهول موقعها ومساحتها، ومن شروط صحة البيع عدم جهل بمثمون أو ثمن. قال الدسوقي : فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. (3/15). والثانية: أن صاحبها لم يملكها بعد، وبيع ما ليس عند الإنسان لا يصح، قال الخرشي : ...والمعنى أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه إياه بالشفعة؛ لأنه من باب بيع ما ليس عند الإنسان، ولأن من ملك ما يُمْـلَك لا يعد مالكاً... اهـ(6/167). ثم إنه ليس على الإيصال المذكور زكاة؛ لأن زكاته من باب زكاة العروض، والعروض إنما يزكى منها ما يراد للتجارة، ولا يمكن أن يدخل في التجارة ما لا يصح بيعه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري