عنوان الفتوى : زكاة الأسطوانات المعدة للبيع
السلام عليكم. إني ولله الحمد أملك ناسخة أسطوانات، وأبيع الأسطوانة بخمس جنيهات. أولا: ما حق الله فيها؟ ثانيا: أنا تأتيني أسطوانات يريد أحدهم أن أنسخها له، ولكن هذه الأسطوانات عليها قسم، فما حكم نسخها للناس؟ ثالثا: هل هناك نسبة محددة للربح؟ رابعا: وصلتني أسطوانة لبرنامج حديث جدا غير موجود في المدينة التي أعيش فيها، وهذا البرنامج تباع النسخة الأصلية منه بمبلغ ضخم جدا، وللعلم النسخة التي وصلتني لم أشترها ولكن أعطانيها أحد الأصدقاء، ولكن هل يمكن أن أبيعها بمبلغ مرتفع عن سعر بيع الأسطوانة المنسوخة (50 جنيه مثلا). أنا أعتذر عن إطالتي وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بحق الله في الأسطوانات الزكاة، فاعلم أن الأسطوانات إن أعدت للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال، وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر. وأما حكم نسخ الأسطوانات والقسم الموجود فيها، فسبق في الفتاوى التالية: 27972، و 17339، و 8766 وفي حال جواز النسخ والمتاجرة بذلك، فليست هناك نسبة لا تجوز الزيادة عليها، بل السعر الذي يتفق عليه المتبايعان قل أو كثر هو المعتبر. وأما عن الأسطوانة التي وصلتك وهي تباع بثمن مرتفع، فإن كانت مما يجوز نسخه، فلا مانع من أن تبيعها بقليل أو كثير، وإن كانت مما لا يجوز نسخه، فلا يجوز أن تبيعه بقليل أو كثير. والله أعلم.