عنوان الفتوى : اليمين الغموس لا كفارة فيها
حلفت ذات مرة لأبي عن شيء(حدث فعلا) أنه لم يحدث من غير أن أشعر ، وفي الحقيقة كنت أريد أن أتفادىغضبه على أختي فيحصل ما لا يرضي الله ورسوله -فلو قلت له الحقيقة لقاطعها- فماهو رأي الشرع فيها أنا أبحث عن كفارة ذلك ؟ ولا أخفي عليكم أني سألت الشيخ عبد الرحمن خليف بالقيروان عن ذلك، ومن إجابته فهمت أنه أجابني عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه اليمين التي حلفتها كذباً هي كما قال لك الشيخ يمين غموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر ، كما بينا في الفتوى رقم 29579 والفتوى رقم 30557 وعلى هذا فالواجب عليك التوبة والاستغفار من هذه المعصية، وما ذكرته من الخوف من غضب أبيك ليس مبرراً للحلف كذباً إذ كان بإمكانك اتخاذ المعاريض، وذلك لأن طاعة الله مقدمة على رضا الوالدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل " رواه أحمد وصححه الأرناؤوط . أما بخصوص الكفارة من عدمها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيها وراجع الفتوى رقم 7258 والله أعلم.