عنوان الفتوى : مؤخر الصداق ليس بلازم في الزواج.
السلام عليكم: تقدم لي رجل من غير جنسيتي وهو متزوج، وله أولاد، وملتزم ديناً، المشكلة أنه يرفض المؤخر ولا يعتبره ضرورياً في عقد الزواج، وكان هذا شرطه في إتمام الزواج الثاني، فهل يحق له رفض المؤخر أم لا؟ مع أن المهر قليل لا يتجاوز 2000 دينار. أرجو إفادتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك بالموافقة على زواجك من هذا الرجل ما دام صاحب دين وخلق، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأما الصداق فإنه واجب، لكن بما يتراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة، ولو كان خاتما من حديد، وراجعي الفتوى رقم: 7650، . ولا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر. وراجعي الفتوى رقم: 17243، . واعلمي أن المهر كلما كان أيسر كان الزواج أكثر بركة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10544، والفتوى رقم: 3074. والله أعلم.