عنوان الفتوى : من نذر أن يقوم بأمر مباح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال واحد فقط والله يعطيكم العافية: لقد كان لدي ابن عم وكان مسجوناً في رقبة والحمد لله خرج من السجن، وقد نذرت قبل أن يخرج من السجن بأنه إذا خرج سوف أذبح ذبائح وأعشي الكتيبة حيث أنني عسكري في حفر الباطن، وقد ترقيت ونقلت إلى تبوك ولم أوف بنذر، وقد نقلت الكتيبة من حفر الباطن إلى الرياض ونقلت بعد ذلك إلى مدن كثيرة . فماذا أفعل هل أكفر عن ذلك أم ماذا أفعل دلوني جزاكم الله خيراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنذرك هذا من النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، فذهب أحمد إلى أن من نذر أن يقوم بأمر مباح أنه مخير بين فعل ما نذر أو إخراج كفارة يمين. وذهب غيره كالمالكية إلى أن هذا النوع من النذر لا ينعقد ولا يلزم فيه شيء، وهذا هو الصحيح، قال الدسوقي في شرح مختصر خليل: وإنما يلزم به ما نُدب يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قُربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذور وإن كان مندوباً. انتهى. وإطعام الزملاء والأصدقاء من هذا النوع، وعليه فلا تلزمك كفارة ولا الوفاء بما نذرت، ولو أخرجت كفارة يمين خروجاً من الخلاف كان ذلك أحوط وأولى. والله أعلم.