عنوان الفتوى : نكاح الكافرات
ما حدود المسلم من نكاحه مع كافرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله حرم نكاح الكافرات فقال: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221]. ثم استثنى سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، فقال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم [المائدة:5]. فإذا كانت الكافرة كتابية، أي يهودية أو نصرانية، فيجوز نكاحها. وأما إذا كانت غير كتابية، كأن تكون بوذية أو هندوسية أو شيوعية أو غيرها من ملل الكفر، فلا يجوز نكاحها مطلقا. وحتى الكتابية، فالأولى للمسلم أن يجتنب الزواج بها خصوصا في هذا الزمن، لما قد يترتب على ذلك من تضييع للأولاد. ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5315. والله أعلم.