عنوان الفتوى : الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم استعمال الصابون، والشامبو، وغيرهما؟ فأنا أخاف من احتوائها على شحوم الخنازير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في استعمال الصابون، والشامبو، وغيرهما من المصنوعات أنها حلال؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها؛ لذلك يجوز للمسلم استخدام ما شاء من هذه المنتجات، ما لم يتيقن اشتمالها على شيء محرم.

ولا ينبغي للمسلم أن يسير خلف الشكوك والأوهام، التي لا تقوم على دليل صحيح؛ فاليقين لا يزول بالشك.

وانظر الفتوى رقم: 252، والفتوى رقم: 5139.  

والله أعلم.