عنوان الفتوى : لا يجوز الشراء على الشراء
إذا أراد أحد أن يشتري شيئاً وكان الشخص قد باعه من قبل وقال إذا دفعت أكثر سوف أرد المبلغ إلى المشتري الأول فإذا اشتريت وأرجع البائع المبلغ إلى المشتري الأول ماذا أفعل أأشتري هذا الشيء أم لا ؟أو أقوم بإرضاء المشتري الأول، مع أني قمت بسؤاله فلم يقل إنه يريد شيئاً فمذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، لما ثبت في الحديث " لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر"، رواه مسلم وصورة البيع على بيع الغير هي أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة فيجئ آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن أو بثمنها أو بدونه، وصورة الشراء على شراء الغير هي أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة فيجيئ آخر فيقول للبائع أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من هذا الثمن. وكل هذا منهي عنه لما يسببه من العداوة والبغضاء ونحو ذلك، ولا يجوز الإقدام عليه والاستمرار فيه. والله أعلم.