عنوان الفتوى : تشبيه المسلم بالكافر... رؤية شرعية
هناك بعض الناس يعيشون في منطقة ما في بلادي يختلفون في الرأي. الأقلية منهم لديهم رأي معين أعتقد أنه الحق، والبقية أو الأغلبية من أهل هذه المنطقة خلاف ذلك. فقلت على الأقلية إنهم (عرب 48 ) تشبيها لهم. فهل أعتبر بذلك كافرة؟ لأني بذلك أكون شبهت الباقين باليهود مع أنهم مسلمون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لا تعتبرين كافرة بما قلت، لأنك ربما لم تقصدي تشبيههم باليهود في كفرهم، وإنما أردت كونهم على الباطل في المسألة المختلف فيها، ولو أردت تشبيههم بهم في الكفر، فلا يقع الكفر بذلك.
وأما ما يتوهم منه حصول الكفر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. متفق عليه.
فهذا محمول على الكفر الأصغر عند أهل العلم، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله.
والقتل ليس كفراً، وقد شبه به تكفير المؤمن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى.
والله أعلم.