عنوان الفتوى : يجوز للرجل أن يلبس ما شاء من ألوان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك ألوان يحرم أو يكره لبسها للرجال؟ وما حكم لبس القميص الأحمر الملقم وكذلك لبس الشماغ الأحمر الذي يغطي الرأس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ليس هناك لون محرم أو مكروه على الرجل لبسه، فيجوز له أن يلبس الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وما نسج من قطن وكتان وغير ذلك إلاّ الحرير. إلا أنه يستحب أن يلبس الثياب البيض لقوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " [رواه أبو داود والترمذي]. والقميص الأحمر والشماخ الأحمر كذلك يجوز للرجل أن يلبسهما، فقد وردت السنة بما يدل على جوازه ، فعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً ولقد رأيته في حله حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه ". [ متفق عليه]. وبوب البخاري باباً فقال: باب الصلاة في الثوب الأحمر وساق حديثاً عن أبي جحيفة وفيه: "وخرج صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمّرا". والله أعلم .